الحر العاملي
399
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم ( 23927 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له ( 23928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كما له . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) .
--> 2 - الكافي 5 : 237 / 22 . ( 1 ) التهذيب 7 : 170 / 755 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 236 / 19 . ( 1 ) التهذيب 7 : 170 / 756 .